الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٨زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[ش]: [م 3879] وإذا أصاب المحجور عليه في إحرامه ما يجب (1) فيه الفدية وجب عليه الصوم في قول أبي ثور، وابن الحسن.
[م 3880] وإن أصابه [أذى أو احتاج إلى لبس بعض ما يجب] فيه الفدية أخرج ذلك عنه (3) وليه من ماله في قولهما (4).
في
قال أبو سعيد رحم الله: أما المعتوه فلا شيء عليه في ماله في هذا، ولا هذا حال عتوهه)، فإن صح من عتوه ففيه قولان:
(6)
أحدهما: عليه ذلك، والآخر ليس عليه شيء
وإذا وجبت (8) الفدية عليه لزمه ذلك في ماله كما يلزم غيره)، فإن جعلها (10) صوماً كما قالوا فلا بأس، وأما الأبله فعليه ما جنى على نفسه في إحرامه، وحجه تام، وعليه جنايته في ذلك، وإن جعل ذلك صوماً فحسن؛ لأنه ما كان من حكم المال ففيه القول، وأولى ذلك أن يكون كغيره من المحدثين. [ش]: [م 3881] وإذا (11) وطئ المحجور عليه في حجته (12) فأفسدها أتمها.
(1) في (ج): تجب. (2) في (أ): وإذا احتاج إلى لبس ما تجب. وفي (ج): إذا احتاج في الحج إلى لبس بعض ما تجب. (3) كلمة (عنه) غير موجودة في (ج).
(4) في (أ) و (ج) قولهم.:
(5) هكذا في المخطوطات التي بين أيدينا والظاهر أن الصواب: ولا في حال عتهه.
(6) في (أ) و (ب): عتوهه.
(7) كلمة (شيء) غير موجودة في (ج).
(8) في (أ): وإذا وجب عليه الفدية. وفي (ب): إذا وجبت عليه الفدية.
(9) في (أ): كما يلزم في غيره.
(12)
في (ج): وإن جعل. في (أ) و (ج): وإن.
(أ) و (ج): حجة.