زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٩

69 ـ كتاب الحجر

69

الجزء الرابع

فإن قال [قائل: أعطوني ما أقضي به حجتي لم يعط في قول أبي ثور؛ لأنه لا يؤمن أن يفعل هذا في كل عام)، ويقضي إذا صلح وخرج عن

الحجر.

ويعطى (2) مما يقضي به حجته حجة الإسلام، وإن كثر ذلك منه (4)

(0)

قول ابن الحسن.

قال أبو سعيد رحم الله: نعم، هو كذلك إذا كان معتوهاً في بعض القول. وقال من قال: لا يلزمه شيء من (6) ذلك، وأما الأبله فذلك ثابت منه وعليه، / ج 296/ وقد مضى القول في ذلك.

[ش]: [م 3882] فإن ترك طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده فالنساء حرام عليه في قول الشافعي، وأبي ثور، والكوفي. [وكان عليه إذا صلح أن يرجع فيطوف، في قول أبي ثور].

(^)

وفي قول ابن الحسن كما قال في

المسألة قبلها.

قال أبو سعيد رحمه الله: أما المعتوه فقد مضى القول فيه، ولا يثبت فيه ذلك، ولا بدل عليه في أكثر القول، وأما الأبله فذلك جائز عليه وله بمنزلة الصحيح.

(1) في (أ): هذا في كل. و (ج): هذا في الكل، ويقضي إذا أصلح وخرج من الحجر. (2) في (أ) و (ج): فيعطي ما. (3) في (أ): يقضي في حجه حجة الإسلام. و (ج): يقضي من حجة وحجة الإسلام. (4) في (أ) و (ج) … الإسلام وأكثر من ذلك في .. إلخ.

(5) في (ج): أبي.

في (أ) و (ب): في.

(7) في (أ) و (ب): ثابت منه وعليه ثابت.

(8) في (ج): أبي.