زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[ش]: [م 3883] وإذا اختلفت المحجور عليها من زوجها على مال؛ ففي قول الشافعي، وابن (2) الحسن: يكون طلاقاً يملك فيه الرجعة، ويبطل (3)

المال.

(5)

قال أبو سعيد رحم الله: إن كانت معتوهة (4) فهو كذلك، ولا نعلم في ذلك اختلافاً، وإن كانت بلهاء فذلك يخرج في بعض القول، وفي بعض القول يجوز ذلك؛ لأنه ليس بمنزلة البيع، وهو كالنكاح.

[* ش]: [م 3884] ولو (أن غلاماً أدرك مفسداً فباع مما ترك) أبوه، أو وهب، أو تصدق؛ أبطل القاضي ذلك كله في قول الشافعي، وأبي ثور، وابن

الحسن.

قال أبو سعيد الله: البيع ليس بفاسد إذا وقع ممن يعقل ويعرف الغبن من الربح، وإنما يحجر الفساد، ولا يحجر البيع إذا وقع من عاقل، فإذا وقع ممن لا يعرف الغبن من الربح بطل ذلك البيع.

ش]: [م 3885] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز، إذا كان إقراره، بزنا، أو سرقة، أو شرب

(1) في (أ): اختلفت لعله اختلعت المحجور عليه. وفي (ج): اختلعت المحجورة عليها.

(2) في (ج): وأبي. (3) في (أ) و (ج) وبطل.

(4) في (ج): معتوة.

(5) في (أ) و (ب): اختلافاً في

(6) في (أ) و (ج): وإن كان غلاماً ..

إلخ.

(7) في (أ): فباع فيما بوأه أبواه. وفي (ج): فباع فيما بواءه أبوه.

(8) كلمة (كله) غير موجودة في (ج).

(9) كلمة (لا) غير موجودة في (أ).