زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧١

69 ـ كتاب الحجر

الجزء الرابع

خمر، أو قذف، أو قتل. وأن (1) / ج 297/ الحدود تقام عليه، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا أحفظ عن غيرهم خلافاً لقولهم. قال أبو سعيد رحمه الله: هذا في الأبله، وأما المعتوه والمجنون في حال ضياع عقله فلا يجوز عليه (3) ذلك كله.

(0)

[ش]: [م 3886] وإذا أقر أنه استهلك مالاً لقوم لم يلزم ذلك، في حال الحجر، ولا بعده، في الحكم في الدنيا، ويلزمه تأدية ذلك فيما بينه وبين الله إذا خرج من الحجر، هذا قول الشافعي وقال أبو ثور: يؤخذ [به] إذا

صلح

(6)

قال أبو سعيد حمدالله: أما المعتوه والمجنون فلا يجوز عليه هذا في الحكم ولا يلزمه فيما بينه وبين الله، إلا أن يعلم أن عليه إذا صح من عتوهه، والأبله فيخرج فيه أنه لا يجوز إقراره؛ لأنه متلف لماله، وإذا لم يجز عليه إقراره لم يؤخذ بذلك إذا عقل وعوفي من معارضة) ما به.

[ش]: [م 3887] وإذا كانت امرأة محجورًا (8) عليها، فزوجت نفسها رجلاة) بمهر مثلها؛ فالنكاح فاسد في قول الشافعي، وأبي ثور.

(1) في (أ) و (ج): فإن.

(2) في

?

و (ج): خلاف قولهم.

(3) في (أ) و (ب): ذلك عليه كله.

(4) في (أ) و (ج): وإن.

(0)

(أ) و (ج): يلزمه.

(6) في (ج): أصلح.

(7) في

: (1)

من معارضته فإنه وإذا .. إلخ.

(8) في (أ) و (ج): محجور.

(9)

(أ): نفسها برجل فيمن بمهر مثلها. وفي (ج) نفسها برجل فيمن مثلها لعله

بمهر مثلها.