زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٢

72

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وقال ابن الحسن يرفع ذلك إلى القاضي؛ فإن كان لم يدخل بها وهو كفء، وتزوجت (1) بمهر مثلها؛ فالنكاح جائز.

قال أبو سعيد الله: إن كانت معتوهة (2) فالنكاح باطل، وإن كان دخل بها كان لها مهر المثل، وإن (3) كانت بلهاء فالنكاح جائز، دخل بها (4) أو لم يدخل بها، فإن تزوجت بأقل من صداق مثلها / ج 298/ ففيه اختلاف؛ فعلى معنى بعض القول: ترجع) إلى صداق المثل إذا دخل بها، وإن كان بمثل الصداق أو أكثر ثبت (6) النكاح والصداق.)

(1) في (أ): فزوجت. وفي (ج) وزوج

في (ج): معتوة.

(3) في (أ): فإن.

(4)

(ج): دخل أو لم يدخل، فإن .. إلخ.

(أ)

و (ب): يرجع إلى مهر المثل.

في (أ): يثبت.

(7) في (أ) و (ب): وجدت مكتوباً يتلوه كتاب المفلس وهو من الجزء الثالث والعشرين والحمد لله، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً. وفي و (ج): وجدت مكتوباً يتلوه كتاب المفلس وهو من الجزء الثاني والعشرين والحمد لله وصلى الله على محمد، وآله وسلم. وفي (د): وجدت مكتوباً يتلوه كتاب المفلس وهو من الجزء الثالث والعشرون من كتاب الإشراف، والحمد لله رب العالمين حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.