الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٣كتاب التفليس
ولوا حولك و
م 388، 244/ 6 - 245)] (الرجل يفلس فيجد متاعه بعينه)):
ش]: [قال أبو بكر:] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل أفلس
فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره».
قال أبو بكر: وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول.
وقد روينا عن عثمان بن عفان]، وعلي [رضي الله عنهما]، وغيرهما هذا القول، ولا نعلم أحداً (2) أصحاب رسول الله الا الله مخالف عثمان بن عفان]، من وعليا. وبه قال عروة بن الزبير، ومالك بن أنس]، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقالت طائفة: هو أسوة الغرماء (3)، روينا هذا القول عن الحسن البصري
6
والنخعي، وبه قال النعمان، وابن شبرمة (4).
(1) في المخطوطات التي بين أيدينا: كتاب المفلس. (2) في (أ) و (ج): ولا نعلم أن أحداً.
(3) في (ج): للغرماء.
(4) في (أ) و (ج) سيرين.
١٬٩١٢ / ٢٬٤٣١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.