زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٤

ففي

(4)

74

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

(2)

قال أبو بكر: والسُّنَّة مستغنى (1) بها عن كل قول. وقد بلغني (2) أن بعض من خالف السُّنَّة تأول قوله: «فوجد رجل متاعه (3) بعينه أي: أمانته، أو وديعته، حديث أبي هريرة ما يبطل هذه الدعوى، قال: قال (5) / ج 299 / النبي صلى الله عليه وسلم: «[إذا أفلس الرجل] فوجد البائع سلعته بعينها) فهو أحق بها دون الغرماء». قال أبو سعيد الله: الذي عليه أصحابنا من موافقة هذا القول في تفسيره: إنه إن وقع البيع وهو مفلس لم ينعقد والبائع أحق به، وإن أفلس بعد البيع والقبض فهو أسوة بين (8) الغرماء، ولا نعلم في هذا اختلافاً. وإن وقع البيع وهو غير مفلس فأفلس قبل القبض ففيه قولان: أحدهما إنه غريم من الغرماء وهو أسوة. وقول: إنه أحق به.

م 3889، 245/ 6 باب 1] السلعة توجد عند المفلس وقد اقتضى البائع بعض الثمن:

(4)

[ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في الرجل يشتري من الرجل العبد بمائة دينار فيقبض من ثمنه خمسين ديناراً؛ فكان الشافعي يقول: يكون شريكاً للغريم

بنصفه.

(1)

(أ) و (ج): يستغنى.

(2) في (أ) و (ج): بلغنا أن بعضاً ممن خالف .. إلخ.

(3) في (أ) و (ج): ماله.

(4) في (أ): في و (ج): وفي

(5) في (أ) و (ج): .. الدعوى وقد قال النبي .. إلخ. (6) في (أ) و (ج): بعينه فهو أحق به دون الغرماء. (7) كلمة (إنه) غير موجودة في (أ) و (ب).

(8) في (أ) و (ب): مع.

(9)

(ج): قبض.