الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٥70 ـ كتاب التفليس
Vo
الجزء الرابع
وفيه قول ثان، وهو: أن يرد الذي، قبض، ويأخذ (1) العبد إن أحب ذلك،
هذا (2) قول مالك.
وفيه قول ثالث، وهو: أن يكون أسوة الغرماء (3) فيما بقي، هذا قول النعمان، وبه قال إسحاق [إذا كان اقتضى من ثمنها شيئاً.
قال أبو بكر: وقد رُوي فيه حديث يوافق قول إسحاق]، وليس يصح ذلك. وإذا (ه) بطل شراؤه لم يعتق عليه.
قال أبو سعيد الله: إن وقع الشراء والمشتري مفلس فالبيع باطل، ويرد
ما قبض من الثمن، ويكون له العبد ولا نعلم في ذلك اختلافاً.
وإذا قبضه قبل أن يفلس فهو من مال المشتري، قبض البائع) من الثمن أو لم يقبض، وهو أسوة للغرماء، ويحاصص البائع الغرماء في الثمن أو فيما بقي من الثمن / ج 300، ولا نعلم في ذلك اختلافاً في قول أصحابنا.
وإن أفلس المشتري قبل أن يقبض ففي ذلك اختلاف، وفي هذا الموضع يحتمل الاختلاف ويكون شريكاً للغرماء في النصف، ويحتمل أن يكون له
(1) في (أ) و (ج): وأخذ.
(2) في (أ): .. أحب ذلك هذا قول النعمان، وبه .. إلخ.
(3) في (ج): للغرماء.
(4) في (أ) و (ج): إذا اقتضى من ثمنه شيئاً. قال أبو بكر: وفيه حديث يوافق إسحاق، وليس .. إلخ. وفي (ج):. . النعمان وبه قال إسحاق، وليس .. إلخ.
(5) العبارة (وإذا بطل .. إلخ)؛ غير موجودة في كتاب الإشراف.
(6) كلمة (البائع) غير موجودة في (ج).
(7) في (أ): شركا.