الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٦76
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
رد ما قبض ويأخذ (1) العبد، ويحتمل أن يكون أسوة مع الغرماء في الثمن أو فيما بقي، ويجوز (3) ذلك في هذا الوجه.
م 3890، 246/ 6) باب 2 - ] الميت يجد الذي باعه سلعته عنده بعينها: [ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في الرجل يموت فيجد رجل سلعته بعينها؛ فقالت طائفة: هي (3) بين الغرماء، رُوي هذا القول عن علي [به]، وبه قال أحمد وإسحاق
وقالت طائفة: الموت والحياة فيه سواء، هذا قول الشافعي.
واحتج الشافعي بحديث مجهول الإسناد.
قال أبو سعيد رحم الله: إن كان قد قبض البيع فهو أسوة بين (4) الغرماء، ولا نعلم في قول أصحابنا في ذلك اختلافاً)، وإن لم يكن قبضه جاز فيه الاختلاف بمنزلة الإفلاس، والقول (6) فيه واحد.
(م 3891، 246/ 6 - 247) باب 3 - ] مسألة ((الرجل يجد بعض متاعه
عند مفلس وقد أتلف البعض))
[ش]: [قال أبو بكر:] و [قد] اختلفوا في الرجل يجد [بعض] متاعه
(1) في (أ): بداية السقط من هذا الموضع إلى بداية تعليق أبي سعيد على باب 5: السلعة
المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس.
(2) هكذا في (ج) ود). وفي (ب): .. في الثمن أو منا ويجوز .. إلخ.
(3) في (ج) و (ب): هو بين الغرماء، وهذا القول .. إلخ.
(4) في (ب): على.
(5) في (ب) و (د): .. أصحابنا اختلافاً في ذلك.
(ب) و (د): فالقول.