الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٧70 - كتاب التفليس
VV
الجزء الرابع
عند مفلس وقد أتلف البعض؛ فقال مالك، والشافعي: يأخذ الذي وجده)، ويضرب مع الغرماء [بحصته فيما تلف له]). وبه قال الأوزاعي، وعبيد الله بن
الحسن. وقال أحمد وإسحاق: لا يأخذ (3) ما وجد إلا أن يجده بعينه.
قال أبو سعيد رحم الله: إن وقع البيع وهو مفلس فالقول الأول هو الصحيح / ج 301/، وإن كان البيع وهو غير مفلس فقد مضى القول فيه: إنه غريم مع الغرماء إذا قبض المشتري.
م 3892، 247/ 6 باب 4 - الزيت يشترى فيخلط بمثله ثم يفلس: [ش]: [قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الزيت أو القمح ويخلطه بمثله ثم يفلس؛ ففي قول مالك: يأخذ زيته). وقال الشافعي: إن كان خلطه بمثله، أو بأشر () منه، فأراد أن يأخذ بكيل زيته؛ أخذه. وإن
(6)
خلطه بخير منه ففيها قولان:
أحدهما: [أن] لا يأخذ شيئاً؛ قال: وهذا أصح القولين.
والقول الثاني: أن يأخذ من الزيت بقدر قيمة زيته. وفي قول الكوفي: يكون أسوة الغرماء).
(1) في (ج) و (ب): وجد.
(2) في (ج): بما يخصه مما أتلف. وفي (ب): ما يخصه ما أتلف. (3) في (ج) و (ب): لا يأخذه إلا .. إلخ.
(4) في (ج) و (ب): يأخذ ذلك وقول الشافعي .. إلخ. (5) في (ج) و (ب): أو أشر منه، فإن أراد أن .. إلخ. (6) في (ج):. .. زيته أخذه بخير منه ففيه قولان .. إلخ. و (ب): للغرماء.
(V)