الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٨78
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد رحم الله: إن كان البيع وقع وهو مفلس وخلطه بمثله أو أشر منه فإن أراد أن يأخذ بكيل كان له ذلك؛ لأنه شريك له في ذلك، وذلك إذا خلطه بمثله، وإن خلطه بشر منه كان بالخيار إن شاء أخذ بالكيل، وإن شاء (1) كان أسوة بين (2) الغرماء، وإن خلطه بخير منه فإن شاء كان غريماً من الغرماء، وإلا فليس له أن يأخذ بالكيل وإن أخذ قيمة المال إذا كان قائماً مخلوطاً من الموجود فذلك وجه إن شاء الله.
ويخرج أيضاً أنه ليس له شيء؛ لأن ماله متلف (3)، والله أعلم.
وإن قال قائل: إن له قيمته على كل حال إذا خلطه (؟)؛ فذلك وجه. وإن قال قائل: إنه يكون أسوة مع الغرماء إذا خلطه / ج 302/؛ فذلك وجه إن شاء الله. وإن كان البيع وهو غير مفلس فهو أسوة مع الغرماء إذا قبضه المشتري.
م 3893، 247/ 6 - 248 باب 5 - ] السلعة المشتراة يرتفع ثمنها
ويفلس:
ش]: [قال أبو بكر:] وإذا اشترى سلعة (5) فارتفع ثمنها؛ فكان مالك يقول: يخير الغرماء بين أن يسلموا السلعة، وبين أن يعطوه الثمن الذي
باعها به. وفي قول الشافعي: يأخذ السلعة.
(1) في (د): .. بالكيل وإن أخذ قيمة المال .. إلخ.
(2) في (ب): مع.
(3) في (ب): متلوفاً. ووفي (د): متلوف.
(4) في (ب): خلط.
(5) في (ب) و (ج): السلعة.
(6) العبارة (أن يسلموا) غير موجودة في (ج).
(7)
(V)
(ج) و (ب): يعطي.