الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٩70 - كتاب التفليس
79
الجزء الرابع
وقالا جميعاً إذا كانت السلعة ناقصة (1) إن شاء أخذها وإن شاء ضرب مع
الغرماء.
(3)
(2)
قال أبو سعيد رحم الله: إن كان البيع وهو () مفلس فالمال له بعينه، إذا كان هو أغلى" القيمة من طريق ارتفاع سعره، وكذلك إن نقص سعرها، وإن كان البيع وهو () غير مفلس فهو مع الغرماء، غلت السلعة أو نقصت).
(4)
(م 3894 - 3895، 248/ 6 باب 6 في الأمة تلد عند المشتري والبقعة
يبنيها ثم يفلس المبتاع:
[ش]: [قال أبو بكر:]
(7)
[م 3894] وإذا اشترى أمة فولدت عند المشتري؛ فقال مالك: الجارية وولدها للبائع إلا أن يرغب [الغرماء] في ذلك فيعطونه حقه كاملاً ويمسكون
ذلك.
(V)
وقال الشافعي: إذا ولدت الأمة [له] أولاداً ثم أفلس ير. يرجع بالأم ولم يرجع بالأولاد.
قال أبو سعيد رحمه الله: إن كان البيع وهو مفلس فللبائع الجارية وما ولدت؛
(1) في (ج) و (ب): نافقة.
(2) نهاية السقط في (أ) بمقدار صفحتين، ابتداء من أواخر قول أبي سعيد قبل باب 2: الميت
على.
يجد الذي باعه سلعته عنده بعينها ص 265. إلى هذا الموضع المشار إليه. (3) في (ب): إذا كان إنما هو أغلى. وفي (ج): إذا كان إنما هو (4) في (أ): هو.
(5) في هامش (ب): خ أو رخصت.
(6) في (أ) و (ج): مع.
(7) في (أ): .. ثم فلس رجع بالأم. وفي (ج): .. ثم فلس رجع بالأمة.