زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

لأن البيع كان باطلاً، وإن كان البيع وهو غير مفلس فهو أسوة مع الغرماء إذا قبض الشراء وولدت في يده.

ش]: [م 3895] وإذا اشترى بقعة / ج 303 / فبناها (1) ثم أفلس؛ فقالت طائفة: تقوم البقعة وما فيها (2) مما أصلح فينظر كم ثمن البقعة، وكم ثمن البنيان، ثم يكونان في ذلك شريكين لصاحب البقعة بقدر حصته، وللغرماء حصة البنيان (3)، هذا قول مالك بن أنس].

وقال الشافعي: يخير بين (4) أن يعطى قيمة العمارة () والغراس فيكون ذلك له، أو يكون له ما كان من الأرض ولا عمارة فيها، وتباع العمارة للغرماء، إلا أن يشاء الغرماء أن يقلعوا البناء، وعليهم ما دخل على الأرض من النقص.

قال أبو سعيد الله: وهذا إذا كان البيع وهو مفلس، ويجوز فيه ما قالوا كله.

وأما إذا كان البيع وهو غير مفلس فهو أسوة للغرماء، وهذا تأويل من قولهم لا معنى له؛ لأنه لا يفسد بيع وقد وقع على الحلال الجائز فيما لا يختلف فيه، ولا تدخله علة من العلل بدخول الإفلاس على المشتري بعد ذلك، وهو أصل باطل من قولهم.

(1) في (أ) و (ج): ثم بناها.

(2) فى (أ) و (ج) وما بنا فيها مما أصلح ثم ينظر كم .. إلخ.

:

(3) في (أ) و (ج): وللغرماء حصتهم هذا .. إلخ.

(4) في (أ) و (ج): يخير ما بين.

من الأرض .. إلخ.

(5) في (أ): قيمة العمارة والغرس فيكون له ويكون ذلك له ويكون ما كان وفي (ج): قيمة الغرس والعمارة فيكون له ويكون ذلك له ما كان من الأرض .. إلخ.

(6) في (أ) و (ج): في. (7) في (أ) .. وهو: غير مفلس فهو أسوة .. إلخ.