زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨١

70 - كتاب التفليس

الجزء الرابع

(م 3896، 249/ 6) باب 7] مسألة (الرجل ينكح المرأة فتجده

مفلساً)):

[ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في الرجل ينكح المرأة) فتجده مفلساً؛ فقال أحمد: لا خيار لها إلا أن يكون [غرها، وقال: عندي كذا (2). وأوماً الشافعي إلا أن لها الخيار، إن شاءت فسخت النكاح، كالمفلس توجد (3) عنده

السلعة.

(4)

قال أبو سعيد حمدالله: لا خيار لها، إلا أن يشترط كما قال أحمد؛ فإنه كذلك، وإن ضرب له أجل (4) في أداء العاجل فإن أحضره، وإلا فرض عليه النفقة والكسوة / ج 304/، فإن أحضر ذلك في الأجل وإلا جُبر على طلاقها وكان لها نصف الصداق ديناً عليه)، إلا أن تجيزه على نفسها، فإنه يفرض عليه النفقة والكسوة من حينه، فإن أحضرها إلى الأجل وإلا جبر على طلاقها، فإن دخل بها فالصداق كله، وإن لم يدخل بها فنصف الصداق، ويكون ذلك ديناً عليه وإنما لا اختيار لها إذا كان مفلساً؛ لأنها ليست سلعة تفوت ولا تهلك، فإن هلكت (6) هي في حال ذلك قبل الطلاق كان لها الصداق كله وورثها.

وإن مات ورثته، وكان الصداق كله عليه ديناً يؤخذ من ملكه، وما أحسن ما قال الشافعي لها الخيار، والقول الأول أصح.

في (أ) و (ج): .. في المرأة تنكح الرجل فتجده .. إلخ. (2) في (أ) و (ج): .. عندي كذا وكذا. وقال الشافعي: إن لها .. إلخ ..

(3) في (أ) و (ج): .. كالمفلس تؤخذ من عنده السلعة.

(4) في

(أ) و (ب): أجلاً.

(5) كلمة (عليه) غير موجودة في (ج).

(6) العبارة فإن هلكت غير موجودة في (ج).