الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٣70 - كتاب التفليس
الجزء الرابع
قال أبو سعيد رحمةالله: إذا لم يكن إبل بأعيانها فذلك مجهول، ويدخله النقض (1) ولو كان غير مفلس.
[ش]: [م 3898] واختلفوا في الرجل يتكارى من الرجل حمل طعام إلى بلد من البلدان، ثم يفلس المكتري أو يموت؛ فقال الشافعي: يكون المكري (2) أسوة الغرماء (3)؛ لأنه ليس (4) له في الطعام صنعة، ولو أفلس (5) قبل تحمل الطعام [كان] له فسخ الكراء. وقال مالك: الجمال أولى بالبر) إذا كان في يده حتى يستوفي الكراء).
قال أبو سعيد الله: إن كان الكرى وهو مفلس لم يقع، فإن حمل كان له أجر مثله مع الغرماء، كان المال في يده أو قد سلمه، وإن كان الكرى قبل أن يفلس فحمل ثم أفلس فهو أسوة، الغرماء، كان المال في يده أو قد سلمه، وإن أفلس قبل أن يحمل كان بالخيار إن شاء حمل وله كراؤه مع الغرماء، وإن شاء فسخ الكرى؛ لأن ذلك عذر.
ش]: [م 3899] واختلفوا في الرجل يستأجر الأجير (8) في الحانوت أو
(10)
في الزرع بإجارة) معلومة ثم يفلس؛ فقال الشافعي: الأجير (10) أسوة الغرماء.
(1) في (أ): ودخله النقص. وفي (ب): ودخله النقض.
(2) في (أ) و (ج): الكرى.
(3) في (أ): أسوة بين للغرماء. وفي (ج): أسوة بين الغرماء.
(4) في (أ): لأنه ليس في الطعام مبهمة ولو .. إلخ. وفي (ج): لأنه في الطعام متهمة ولو .. إلخ.
(5) في (أ) و (ج): فلس قبل أن يحمل الطعام .. إلخ.
(6) في (أ) و (ج): بالشيء.
(7) في (أ) و (ج): ذلك.
(8) في (أ) و (ج): الرجل.
(9) في (أ) و (ج): بأجرة.
(10) في (أ): الشافعي: أسوة للغرماء. وفي (ج): الشافعي: هو أسوة بين الغرماء.