زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٤

??

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وقال مالك: الأجير أولى بما في يديه (1) من الزرع والحائط حتى يقبض " إجازته (3).

قال أبو سعيد رحمه الله: إن كانت الأجرة وهو مفلس بطلت (4) الأجرة، وإن كانت الأجرة) قبل التفليس، وعمل كانت أسوة بين الغرماء)، وسواء كان في يده المال أو في غير يده، إلا أن يقوّم // ج 306/ معاشه) في ذلك الوجه إلا بالإباحة وكان في فلس، وكان لا تقوم صنعته إلا بتلك الأجرة؛ فإن الأجرة ثابتة بعدل (10) السعر، ويكون من رأس المال قبل الغرماء؛ لأن الصنعة قامت بذلك.

م 3900 - 3902، 6/ 250 - 251 باب 9 - بيع المفلس وشراؤه وعتقه وإقراره وإعطاؤه بعض غرمائه دون بعض:

ش]: [قال أبو بكر:]

م 3900] واختلفوا فيما يجري ـه (11) المفلس بعد أن يحجر عليه القاضي من

(1) في (أ) و (ج): يده.

في (أ): يقبل.

(3) في (أ) و (ج): إجارته.

(4) هكذا في (ج) و (د). وفي (أ): يطلب. وفي (ب) كتبت الياء من غير نقط، وكتبت التاء بنقطها

ونقطة تحتها.

(5) العبارة (وإن كانت الأجرة غير موجودة في (ج). وفي (ب): وإن كانت قبل التفليس .. إلخ. (6) هكذا في (ج) و (د). وفي (أ): .. أسوة للغرماء. وفي (ب): .. أسوة الغرماء. (أ): أم في يد غيره. وفي (ب): أو في يد غيره. وفي (د): أو يد غيره.

(7) في

(8) في (أ): .. معاشته في ذلك الوجه بالإباحة فكان .. إلخ.

(9) في (أ) و (ج): فكان.

: (1)

(أ)

: بعد.

و (ج): يحدثه المفلس بعد ما يحجر عليه المال من بيع ماله وغير ذلك .. إلخ.