الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٤??
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وقال مالك: الأجير أولى بما في يديه (1) من الزرع والحائط حتى يقبض " إجازته (3).
قال أبو سعيد رحمه الله: إن كانت الأجرة وهو مفلس بطلت (4) الأجرة، وإن كانت الأجرة) قبل التفليس، وعمل كانت أسوة بين الغرماء)، وسواء كان في يده المال أو في غير يده، إلا أن يقوّم // ج 306/ معاشه) في ذلك الوجه إلا بالإباحة وكان في فلس، وكان لا تقوم صنعته إلا بتلك الأجرة؛ فإن الأجرة ثابتة بعدل (10) السعر، ويكون من رأس المال قبل الغرماء؛ لأن الصنعة قامت بذلك.
م 3900 - 3902، 6/ 250 - 251 باب 9 - بيع المفلس وشراؤه وعتقه وإقراره وإعطاؤه بعض غرمائه دون بعض:
ش]: [قال أبو بكر:]
م 3900] واختلفوا فيما يجري ـه (11) المفلس بعد أن يحجر عليه القاضي من
(1) في (أ) و (ج): يده.
في (أ): يقبل.
(3) في (أ) و (ج): إجارته.
(4) هكذا في (ج) و (د). وفي (أ): يطلب. وفي (ب) كتبت الياء من غير نقط، وكتبت التاء بنقطها
ونقطة تحتها.
(5) العبارة (وإن كانت الأجرة غير موجودة في (ج). وفي (ب): وإن كانت قبل التفليس .. إلخ. (6) هكذا في (ج) و (د). وفي (أ): .. أسوة للغرماء. وفي (ب): .. أسوة الغرماء. (أ): أم في يد غيره. وفي (ب): أو في يد غيره. وفي (د): أو يد غيره.
(7) في
(8) في (أ): .. معاشته في ذلك الوجه بالإباحة فكان .. إلخ.
(9) في (أ) و (ج): فكان.
: (1)
(أ)
: بعد.
و (ج): يحدثه المفلس بعد ما يحجر عليه المال من بيع ماله وغير ذلك .. إلخ.