زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٥

70 - كتاب التفليس

??

الجزء الرابع

بيع وغير ذلك؛ فكان الشافعي يقول: إذا حجر عليه القاضي لم يكن له أن

يهب (1) من ماله، ولا يبيع،، و

عتق.

ولا يتلف، وبه قال ابن أبي ليلى.

6

وقال يعقوب مثل ما قال (2) ابن أبي ليلى ما خلا العتاقة في الحجر.

وقال سفيان الثوري: إذا أفلسه (3) القاضي فليس له بيع ولا صدقة) ولا

وقال أحمد في البيع والصدقة كما قال الثوري وقال في العتق: يجوز عتقه، هو شيء الله [تعالى]. وبه قال إسحاق. وخالف النعمان ذلك [كله] فقال: إذا اشترى أو أعتق أو تصدق بصدقة أو وهب هبة فذلك كله جائز.

قال أبو سعيد الله: قول الشافعي ومن قال بقوله، وقول الثوري ومن قال بقوله جائز، وأما قول النعمان فشاذ من القول، وقد تدخله العلة ويحتمل ما

قال.

[ش]: [3901] قال أبو بكر: وإذا أقر (5) من قد أفلس بدين لقوم، ولا بينة لهم؛ ففي قول مالك وعبيد الله بن الحسن: لا يجوز إقراره. [وبه قال سفيان الثوري إذا أفلس وأظهر على ماله.

(1) في (أ) و (ج): لم يكن له أن يقرض ماله، ولا يدفع، ولا يسلف، وبه قال .. إلخ.

(2) في (أ) و (ج): مثل قول. (3) في (أ) و (ج): فلسه.

(4) بداية السقط في (ب) من هذا الموضع إلى قوله منه أهل ـ الخبرة). والسقط في نحو

صفحتين.

(5) في (أ): وإذا أقر بشيء وقد أفلس لقوم لا بينة لهم .. إلخ. وفي (ج): وإذا .. ((بياض)) بشيء

وقد فلس لا نثبته لهم .. إلخ.