الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٦زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
ولا يجوز إقراره] في قول ابن (1) الحسن فيما أوقف، ويجوز إقراره على نفسه / ج 307/. وقال الشافعي: فيها قولان: أحدهما: إن إقراره لازم ويدخل من (2) أقر له من سائر الغرماء، وبه قال الشافعي. والثاني: كما قال ابن الحسن].
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
قال أبو سعيد رحمه الله: قد قيل هذا. وقال من قال (3): لا يجوز إقراره وهو باطل. وقال من قال: إذا استوفى الغرماء الدين صحت حقوقهم قبل التفليس أخذ بما أقرّ به فيما في يده إذا اكتسب، وكان ذلك يخرج على تأويل الحق.
بعضاً
ش]: [م 3902] وكان مالك والشافعي يقولان: له أن يقضي دون بعض قبل أن يوقف ماله وبه قال النعمان وابن الحسن، [ويعقوب]. قال أبو سعيد الحمد لله: قد قيل ذلك، وقيل غير ذلك إذا صحت الحقوق ولو لم يوقف المال.
م 3903، 251/ 6 - 252 باب 10 - إقرار الصناع بالمتاع بعد أن
يفلسوا:
[ش]: [قال أبو بكر: لا يجوز إقرارهم في قول مالك بعد أن يوقف مالهم. وفي قول الشافعي: قولهم مقبول (5).
(1) في (ج): أبى.
(2) في (أ) و (ج): ويدخل في قوله مع سائر .. إلخ. (3) في (أ) و (د): وقال من قال أيضاً لا يجوز .. إلخ.
(4) في (ج): الصناع لا .. إلخ.
(5) في (أ) و (ج): جائز.