الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٧70 - كتاب التفليس
87
الجزء الرابع
قال أبو بكر: إقرارهم لازم.
قال أبو سعيد الله: قول مالك أصح، وقول الشافعي جائز؛ لأن ذلك
المتعارف من أمرهم.
(م 3904، 2526 - 254 باب 11 - ] حبس المفلس:
ش]: [قال أبو بكر:] أكثر من نحفظ عنه [قوله] من علماء الأمصار وقضاتهم (1) يرون الحبس في الدّين، وممن نحفظ ذلك عنه: مالك، وأصحابه، والشافعي، والنعمان، وأصحابهما (2)، وأبو عبيد (3)، وبه قال سوار [بن عبد الله] وعبيد الله بن الحسن، وقد روينا هذا القول عن شريح، والشعبي. وكان عمر بن عبد العزيز / ج 308/ يقول: يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس. وبه قال عبيد الله، وعبيد الله (4) بن جعفر والليث بن سعد.
(7)
(0)
قال أبو بكر: ليس يخلو أمرُ من عليه الدّين من أحد ثلاثة وجوه: إما أن يكون موسراً مانعاً الماله، فإن وجد إلى مال له ظاهر سبيل وجب بيعه، وقضي ما عليه عنه، وإن لم يوصل] إلى ذلك عوقب بالحبس ليخرج ما (8)
(1) في (أ) و (ج): وثقاتهم.
(2) في (أ) و (ج): وأصحابه.
(3) في (أ) و (ج): أبو عبيدة. (4) في وعبد الله. (أ):
(5) العبارة (وكان عمر بن عبد العزيز … والليث بن سعد) غير موجودة في كتاب الإشراف؟؟!! (6) في (أ) و (ج): لا يخلو صاحب الدين من أحد ثلاثة أوجه: إما .. إلخ.
(7) في (أ): لماله، فإن وجد إلى ماله له سبيل وجب بيع ما له وقضاء ما عليه، فإن لم يصل. وفي (ج): ما عليه من ماله، فإن وجد إلى مال له من سبيل وجب بيع ماله وقضاء ما عليه،
وإن لم يوصل. (8) في (أ) و (ج): مما.