الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٨زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
عليه، وقد روينا عن النبي بإسناد فيه مقال (1): أنه «أمر رجلاً بلزوم رجل
له عليه حق (2)).
وقد روينا عنه بإسناد آخر أنه قال (3): «ليّ الواجد يُحل عرضه وعقوبته» وهذا إسناد غير صحيح.
[وفي الحبس عن النبي خبران في إسنادهما جميعاً مقال، وأحدهما أوهى من الآخر؛ فأما أحسنهما فمن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وليس منهما صحيح.
قال أبو سعيد رحمه الله: أما إذا صح عدمه وعسرته فلا حبسه؛ لأن يصح
الفرض
وصح
عدمه
(4) أن ينظر إلى ميسرة، وأما إذا لم يصح وعسرته ولا غناه ويسرته، عليه المال وأمر بتسليمه إلى غريمه فادعى العسرة؛ ففيه أقاويل ثلاثة:
فقال
من
قال: إنه مأخوذ بأداء ما
صح
عليه حتى يصح
عدمه؛ لأنه قد
عليه
صح.
الحق ويريد إبطاله بدعواه، ففي ظاهر الأمر مأخوذ بأدائه حتى يصح عسرته.
وقال من قال: هو معسر؛ لأن الناس على بينة العدم، والغنى لهم حادث مكتسب، ولا يحكم عليه بحبس وعقوبة حتى يصح له مال يمنعه مما (ه) يلزمه ثم هنالك تلزمه العقوبة.
وقال من قال: على الحاكم أن يقف عن / ج 309/ حبسه، ولا يقدم
(1) في (أ): فقال.
(2) في (ج): عليه حق، وغرمه، وهذا الإسناد غير صحيح. (3) في (أ): .. آخر أنه في الواحد تحل عقوبته وغرمه، فهذا الإسناد غير صحيح .. إلخ.
(4) في (أ): لأن العرض أن إلى مسيرة. وفي (د) لأن الغرض أن ينظر .. إلخ.
(5) في (أ) و (د): عما.
(6) العبارة (من قال) غير موجودة في (أ).