الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٠زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
حال عسره.
يوسر (1)، قال الله جل ذكره: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل عليه دين: «خذوا ما وجدتم وليس (2) / ج 310/ لكم إلا ذلك»، فقد أعلم ألا (3) سبيل إلى المعسر في والوجه الثالث: أن يكون الذي عليه الدَيْن [ممن] لا يوقف على أمره، ولا تشهد له بينة بالعدم ولا عليه باليسار، وقد أخذ أموال الناس، وصارت (4) إليه بيقين، ولا تعلم جائحة أصابته ذهبت بماله؛ فحبس هذا يجب (؟)؛ لأن العلم قد أحاط بأخذه الأموال، ولا يعلم زوالها وخروجها عن يديه فيعذر به.
فإذا
(7)
عنه،
فإن أتى ببينة أنه معدم وجب إطلاقه، ولا يغفل القاضي المسألة (9) عنده إفلاسه أطلقه، ثم لم يعده (10) إلى السجن حتى تثبت عليه البينة،
صح
(1+)
أو يقر أنه [قد] استفاد مالاً فيرجع إلى حالته الأولى.
قال أبو بكر: فإن لحقته (11) الديون من جهة الضمانات، والكفالات، حبسه؛ لأن الحبس
ولا (12) يعلم له أصل مال معه وجب الوقوف عندي عن
(13)
(1) في
(1)
و (ج): يؤسر.
(2) في (أ) و (ج): فليس.
(3) في (أ) و (ج): فقد أعلم أنه لا سبيل على المعسر .. إلخ.
(4) في (أ) و (ج): .. الناس وقد صار بمغنّى، ولا أصابته جائحة أذهبت بماله .. إلخ. (أ): .. بماله فحبس هذا؛ لأن .. إلخ. وفي (ج): .. بماله فيجوز حبس هذا؛ لأن ..
(6) في (أ) و (ج): ولا خروجها.
في (أ): .. يديه لعذر به. وفي (ج): .. يديه بعد بشيء يعذر به.
الحبس.
(8) في (ج): إطلاقه من (9) في (أ) و (ج): عن المسألة عنه.
(10) في (أ) في
و (ج): لم يعد إلى الحبس حتى .. إلخ.
(أ) و (ج): قال أبو بكر: نحو الديون .. إلخ.
(12) في (أ): والعلم أنه أصل .. إلخ. وفي (ج) والعلم أنه لا أصل .. إلخ.
(13)
(ج): على.
إلخ.