زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩١

70 - كتاب التفليس

الجزء الرابع

عقوبة، ولا يعاقب إلا بذنب (1) يستحق أن يعاقب به، ولا يعلم له ذنب (2) يستحق به العقوبة.

م 3905 - 3906، 2556 باب 12 ديون المفلس إلى الأجل

والدين) يكون عليه إلى الأجل:

ش]: [قال أبو بكر:]

[م 3905] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن كل ما كان من دين (4) المفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجله لا يحل بإفلاسه.

قال أبو سعيد الله: نعم.

(0)

[ش]: [م 3906] واختلفوا في حلول ما على المفلس من الدين فقال [مالك: يحل ما عليه من الدين. وقال] الشافعي: يحتمل ما قال / ج 311/ مالك. [وقد ذهب غير واحد ممن حفظت عنه إلى أن ديونه تحل، وقد يحتمل أن يؤخر [الذين ديونهم متأخرة؛ لأنه غير ميت، وأنه قد يملك

والميت لا يملك].

قال أبو سعيد رحم الله: ديونه الآجلة إلى أجلها لا تحل بإفلاسه، ولا يوجب

ذلك عليه؛ لأنها) في ذمته.

(1) في (أ): ولا يعاقب بذنب. (2) في (أ) و (ج): ولا نعلم له ذنباً .. إلخ. (3) في (ج): والمديون.

(4) في (أ) و (ج): ديون.

(5) في (أ) و (ج): ما عليه من .. إلخ. (6) في (أ) و (ج): الدين ديوناً مستأخرة.

(V)

(أ) و (ب): لأنه.