زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٢

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

(م 3907، 255/ 6 - 256) باب 13 - الدين يكون على الرجل فيقول الذي عليه المال لصاحب المال ضع عني وأعجل لك:

(2)

[ش]: [قال أبو بكر] واختلفوا في الرجل يكون (1) عليه الدين لآخر إلى أجل فيقول الذي عليه الدّين: ضع عني وأعجل لك؛ فكرهت ذلك طائفة، وممن رُوي (2) عنه أنه كرهه زيد بن ثابت وابن عمر، وكره ذلك سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وسالم بن عبد الله، والحكم، ومالك، والثوري، وابن عيينة وهشام وأحمد] (3)، وإسحاق، والكوفي.

[وقد روينا عن ابن عباس أنه لم ير به بأسًا، وبه قال النخعي، وأبو ثور]. وقد روينا عن الحسن البصري، وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأساً أن يأخذها بالعروض من حقه قبل محله.

قال أبو سعيد رحم الله: قد اختلف فى ذلك؛ فأجازه بعض، وكرهه بعض

ولم يجزه (4) بعض. وإذا جاز أن يأخذ به عروضاً جاز أن يأخذه. وقد قيل: له) أن يأخذه قبل محله إن فعل ذلك الذي عليه الدين.

م 3908 - 3912، 6/ 256 - 258 باب 14 - ] مسائل من كتاب التفليس:

ش]: [قال أبو بكر:]

(1) كلمة (يكون) غير موجودة في (أ).

(2) في (ج): روينا.

(3) في (أ) و (ج): وهاشم.

(4) في (ب) و (د): ولم يحجر. وفي (ج): ولم يجز.

(5) كلمة (له) غير موجودة في (أ).