زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٣

70 - كتاب التفليس

93

الجزء الرابع

م 3908] واختلفوا فيما يتلف (1) من مال المفلس (2) بعد أن يوقف (3 القاضي ماله للغرماء على يد (4) أمين من أمنائه؛ فكان الشافعي يقول: ذلك من مال المفلس لا من مال أهل الدين. وقال مالك في العروض: من مال المفلس، والدنانير والدراهم: من مال / ج 312 الغرماء. وقال المغيرة: الدنانير من أصحاب الدنانير، والدراهم من أصحاب الدراهم.

قال أبو بكر: كل ذلك من مال المفلس.

قال أبو سعيد حمدالله: هو كما قال أبو بكر، وذلك من مال المفلس كله.

[ش]: [م 3909] وكان () مالك والشافعي، والنعمان، وصاحباه يقولون: لا يجب أن يؤاجر (6) المفلس؛ لقول الله عز وجل]: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة﴾ (البقرة: (280).

وقيل لأحمد: يؤاجر في علم إذا) كان يحسنه؟ قال: إني أجيزك إذا كان

رجل في كسبه فضل عن قوته.

قال أبو بكر: قول مالك صحيح، [وبه نقول].

قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، كما قال أبو بكر.

(1) في

(1)

و (ج): واختلفوا فيمن تسلف.

(2) في (أ): مال المسلف لمفلس.

(3) في (ج): وقف. (4) في (أ) و (ج): يدي.

(5) في (ج): وقال.

في (أ): يقولون:

يجب

أن يؤخر و (ج): يقولون: لا نحب أن يؤجر.

(7) في (أ) و (ج): في عمل إن كان .. إلخ.

(8) في (أ): قال: أخبرك إن كان. وفي (ج): قال: أجيز إن كان.