الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٣70 - كتاب التفليس
93
الجزء الرابع
م 3908] واختلفوا فيما يتلف (1) من مال المفلس (2) بعد أن يوقف (3 القاضي ماله للغرماء على يد (4) أمين من أمنائه؛ فكان الشافعي يقول: ذلك من مال المفلس لا من مال أهل الدين. وقال مالك في العروض: من مال المفلس، والدنانير والدراهم: من مال / ج 312 الغرماء. وقال المغيرة: الدنانير من أصحاب الدنانير، والدراهم من أصحاب الدراهم.
قال أبو بكر: كل ذلك من مال المفلس.
قال أبو سعيد حمدالله: هو كما قال أبو بكر، وذلك من مال المفلس كله.
[ش]: [م 3909] وكان () مالك والشافعي، والنعمان، وصاحباه يقولون: لا يجب أن يؤاجر (6) المفلس؛ لقول الله عز وجل]: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة﴾ (البقرة: (280).
وقيل لأحمد: يؤاجر في علم إذا) كان يحسنه؟ قال: إني أجيزك إذا كان
رجل في كسبه فضل عن قوته.
قال أبو بكر: قول مالك صحيح، [وبه نقول].
قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، كما قال أبو بكر.
(1) في
(1)
و (ج): واختلفوا فيمن تسلف.
(2) في (أ): مال المسلف لمفلس.
(3) في (ج): وقف. (4) في (أ) و (ج): يدي.
(5) في (ج): وقال.
في (أ): يقولون:
يجب
أن يؤخر و (ج): يقولون: لا نحب أن يؤجر.
(7) في (أ) و (ج): في عمل إن كان .. إلخ.
(8) في (أ): قال: أخبرك إن كان. وفي (ج): قال: أجيز إن كان.