زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٤

94

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[ش]: [3910] وكان الشافعي يقول: يباع [عليه] مسكنه وخادمه. وقال أحمد وإسحاق: [لا تباع عليه الدار والخادم

قال أبو بكر: قول الشافعي أصح]).

[م 3911] [قال أبو بكر:] واختلفوا في المفلس يقسم ماله بين غرمائه، ثم يدان ديناً، ثم يفلس (2) ثانياً؛ فكان مالك يقول: إذا داين قوماً بعد أن أفلس ففلس (3) في أموالهم، [أن] الأولين لايدخلون (4) على هؤلاء [فيما داينوه، حتى يستوفوا حقوقهم، وإن دخل عليه فائدة / ج 313 من ميراثه)، أو [تفقاً له عين فيقضي بعقلها] (6)؛ تحاص أصحاب الديون) الأولين والآخرين فيه (8).

وفي قول الشافعي: الأولون) والآخرون في المسألة الأولى والثانية سواء، يقسم بين الجميع ماله.

(1+)

(1) في (أ) و (ج): لا يباع عليه؛ لأنه لا قوام له إلا بالمسكن، وأما الخادم فإن كان ليس به عاهة وكان يقدر على القيام بنفسه بيع عليه الخادم، وإن كان لا يقدر على القيام بنفسه لم عليه الخادم. ولعل العبارة لأنه لا قوام له إلا بالسكن .. إلخ» من قول أبي سعيد،

يبع

والله أعلم)).

(2) في (أ) و (ج): ويفلس.

(3) في (أ) و (ج): بعد أن فلس مفلس.

(4) في (أ): الأولين لم يدخل على .. إلخ. وفي (ج): الأولين ثم يدخل على .. إلخ.

(5) في (أ) و (ج): ميراث.

في

(أ): بيعا له غبن فنقصا. وفي (ج): بيع له، أو غير ذلك.

(7) في (أ) و (ج): أصحاب الحقوق الديون.

في

: (1)

: منه.

(9) في (أ) و (ج) الأولين والآخرين.

(أ): ويقسم ماله جميعاً.