الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٦زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
المال يقضي به أهل الحقوق التي هي (1) عليه، ولا شيئاً منها. وكل ذلك
جائز.
وقال من قال: إنه لا يحلف أثبت؛ لأنه إذا لم يحلف صح عليه الحبس،
وهذا لا حبس عليه. (2)
(1) كلمة (هي) غير موجودة في (أ) و (ب).
6
(2) في (أ): .. عليه. وجدت مكتوباً يتلوه كتاب المزارعة وهو الجزء الثالث والعشرون والحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم تسليماً. وفي (ب): .. عليه. وجدت … وصلى الله على رسوله محمد، وآله وسلم تسليماً. وفي (ج): .. عليه. وجدت … وصلى الله على محمد وآله وسلم. وفي (د): .. عليه. وجدت … الثالث والعشرون من كتاب الإشراف والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله محمد النبي، وآله،
وصحبه، وسلم.
١٬٩٣٥ / ٢٬٤٣١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.