الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٧71
كتاب المزارعة
ولوا حولك و
م 3913، 259/ 6 - 262)] (المزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع أو
بجزء معلوم مما يخرج)):
ش]: [قال أبو بكر:] ثبت عن [ابن] عمر أنه قال: ما كنا نرى بالمزارعة بأساً، [حتى] سمعت رافع بن خديج) يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى (2) عنها». تدل على
قال أبو بكر: وقد جاءت الأخبار عن رافع بن خديج بعلل
أن (4) النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لتلك العلل:
أحدها: أنه قال: كنا نكري الأرض بالناحية (5) منها مسمى لسيد الأرض،
فنهينا عن ذلك.
(1) في (أ) و (ج): جريح.
(2) في (ج): نهانا.
(3) في (أ) و (ج): … رافع بن جريح بمقال يدل على .. إلخ.
(4) كلمة (أن) غير موجودة في (ج).
(5) في (أ): الناحية منها .. غير واضحة) الأرض .. إلخ. وفي (ج): الناحية منها لعله بسهم
يسد الأرض .. إلخ.
١٬٩٣٦ / ٢٬٤٣١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.