زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٧

71

كتاب المزارعة

ولوا حولك و

م 3913، 259/ 6 - 262)] (المزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع أو

بجزء معلوم مما يخرج)):

ش]: [قال أبو بكر:] ثبت عن [ابن] عمر أنه قال: ما كنا نرى بالمزارعة بأساً، [حتى] سمعت رافع بن خديج) يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى (2) عنها». تدل على

قال أبو بكر: وقد جاءت الأخبار عن رافع بن خديج بعلل

أن (4) النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لتلك العلل:

أحدها: أنه قال: كنا نكري الأرض بالناحية (5) منها مسمى لسيد الأرض،

فنهينا عن ذلك.

(1) في (أ) و (ج): جريح.

(2) في (ج): نهانا.

(3) في (أ) و (ج): … رافع بن جريح بمقال يدل على .. إلخ.

(4) كلمة (أن) غير موجودة في (ج).

(5) في (أ): الناحية منها .. غير واضحة) الأرض .. إلخ. وفي (ج): الناحية منها لعله بسهم

يسد الأرض .. إلخ.