زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٩

71 - كتاب المزارعة

99

الجزء الرابع

ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع خيبر على شطر ما يخرج من ثمر أو زرع».

[م 3913] وقد اختلف أهل العلم في الرجل يعطي أرضه البيضاء، أو أرضه ونخله (1) بالنصف، أو بالثلث، أو بالربع، أو بجزء معلوم مما يخرج منها؛ فروينا عن جماعة من أصحاب رسول الله الله أنهم أجازوا ذلك، منهم ابن مسعود، وسعد (2) بن مالك. وروينا ذلك عن علي بن أبي طالب] ومعاذ، وهذا مذهب سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين (3)، وطاووس، وعبد الرحمن بن الأسود، وموسى بن طلحة، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وعبد الرحمن بن أبي ليلى.

6 (

وروينا عن أبي (4) جعفر أنه قال: «عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر. ثم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون بالثلث (5) والربع. وبه قال ابن أبي ليلى، وأحمد بن حنبل، ويعقوب، ومحمد.

واحتج

أحمد بقصة خيبر.

وكرهت طائفة ذلك، وممن روينا عنه أنه كرهه ابن عباس، وعكرمة،

/ ج 316/ وسعيد بن جبير، ومجاهد، والنخعي، ومالك.

وكره الشافعي المزارعة بالثلث والربع)، وأجاز المساقاة في النخل على

(1) في (أ): .. أرضه أو نخله بالنصف .. إلخ. وفي (ج). .. يعطي أرضه أو أرضه أو نخله

بالنصف .. إلخ.

(2) في (أ): وسعيد.

(3) في (أ) و و (ج): سفيان.

(4) في (أ): ابن أبي جعفر. وفي (ج): ابن جعفر.

(0) في (أ) و (ج): الثلث.

(6) في (أ) أو الربع.: