الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
النصف والثلث. وأبطل النعمان المزارعة بالنصف والثلث)، ومنع من دفع النخل معاملة بالثلث والربع، وزعم أن ذلك كله باطل.
قال أبو بكر: هذا (2) خلاف الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [أنه «أعطى خيبر] على شطر ما خرج (4) منها من ثمر أو زرع». ثم هو (ه) خلاف أخبار أصحاب رسول الله، وقول أكثر أهل العلم.
قال أبو سعيد الله: هذا الذي قاله أبو بكر صحيح، وهو) أصح ما قيل في ذلك. وقد قيل في مذاهب أصحابنا بما قد قيل في هذا كله، ويخرج ذلك على حجج الصواب إن شاء الله.
(م 3914، 262/ 6 باب 1 - من يخرج البذر:
[ش]: [قال أبو بكر:] واختلف الذين أجازوا المزارعة بالثلث والربع من) يخرج البذرَ العاملُ أو ربُّ الأرض؛ فقالت طائفة: يكون من عند العامل)، رُوي ذلك عن سعد بن مالك وابن مسعود وابن عمر) (9).
في
: (1)
(أ)
: المزارعة بالثلث والنصف. وفي (ج): المزارعة لثلث وبالنصف.
و (ج): قال أبو بكر: ففي قوله هذا.
(أ): أهل خيبر. وفي (ج): بإعطائه أهل خيبر.
(أ) و (ج): يخرج.
(5) في (أ) و (ج): ثم هذا أخبار رسول الله .. إلخ.
(6) في (أ): هذا. وفي (ب): هو.
(7) في (أ) و (ج): فيمن.
(8) في (أ) و (ج): .. يكون من عند العامل ورب الأرض. وقالت طائفة: يكون من عند العامل،
رُوي عن سعيد بن مالك .. إلخ.
(9) في (ج): وابن عمر
ذلك.