الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠١71 - كتاب المزارعة
الجزء الرابع
وفيه قول ثان [وهو]: إن البذر يكون من عند رب (1) الأرض، والعمل من الداخل، هذا قول أحمد، وإسحاق، وقالا: لا يعجبنا أن يكون البذر من عند الداخل (2).
وفيه قول ثالث، قاله بعض أهل الحديث قال: من (3) أخرج / ج 317/ البذر منهما فهو جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم «دفع خيبر معاملة»، وفي تركه (4) اشتراط
البذر من عند (ه) أحدهما دليل على أن ذلك يجوز من عند أيهما كان.
قال أبو سعيد رحم الله: إن كان هنالك سُنّة معروفة أن البذر من عند أحدهما فعليه ذلك، وإلا كان البذر والعمل كله من رأس المال من المزارعة، وعليهما ذلك كليهما، وإن شرطا شرطا فهو على ما تشارطا عليه.
(م 3915، 263/ 6 - 264 باب 2 اكتراء الأرض بالذهب والفضة:
(6)
[ش]: [قال أبو بكر:] أجمع عوام) أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتاً معلوماً جائز بالذهب والفضة، وروينا هذا القول عن سعد بن أبي وقاص، ورافع بن خديج وابن عمر، وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم () وسالم بن عبد الله، وعبد الله بن الحارث، وأبو
(1) في (ج): صاحب.
(2) في (أ): العامل.
(3) في (أ) و (ج): .. الحديث قالوا ومن أخرج .. إلخ.
(4) في (أ) و (ج) ترك.
(5) في (أ): .. اشتراط البذر من أيهما كان. وفي (ج): .. اشتراط البذر من أيهما كان لعله يدل
على معنى ذلك.
(6) في (أ) و (ج): أجمع كل من نحفظ عنه من عوام .. إلخ.
(V)
(أ) و (ج): والقاسم بن سالم وعبد الله بن الحارث، وابن جعفر .. إلخ.