الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٤194
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[قال أبو بكر: إذا كانت السُّنَّة وما لا أعلمهم يختلفون فيه يوجب أن التيمم في موضعه طهارة للنوافل، إذ لا فرق بين النوافل والفرائض في شيء من أبواب الطهارات] (1).
قال أبو سعيد: في قول أصحابنا معنى القول الأول إنه لا يقرأ القرآن، ولا يسجد سجدة القرآن، ولا ينسك شيئاً من المناسك من / 168/ صلاة نافلة، ولا جنازة، ولا شيئاً مما يقع موقع الصلاة إلا بوضوء، أو تيمم عند عدم الماء، إلا أن يكون شيئاً من ذلك يخاف فوته إذا مضى للوضوء وبه يدركه إذا تيمم، ما ينقضي مثل الصلاة على الجنازة، فإنه قد قيل: يتيمم ولو كان يجد الماء إذا مضى له إذا خاف فوت الصلاة على الجنازة وما أشبهها فهو - عندي -
مثلها.
ومعي أنه قد اختلفوا في صلاة العيد إذا خاف فوتها مع الإمام جماعة، فقيل: بالتيمم لها والصلاة مع الإمام جماعة. وقيل: بالتيمم لها والصلاة مع الإمام جائز لازم إن لزم القيام وقيل: لا يتيمم لها ويتوضأ ويصلي ركعتين أفضل (3).
(م 210، 1/ 280 باب 28] المتيمم يصلّي النوافل قبل المكتوبات وبعدها (3):
ش]: (ومن كتاب الإشراف: وقال مالك: إذا تيمم لا يتنفل قبل المكتوبة، ويتنفل بعدها [فإن تنفل قبلها انتقض تيممه]. وقال الشافعي: يتنفل قبل المكتوبة وبعدها. وكذلك نقول.
(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: وبالقول الأول أقول.
(2) الكندي: بيان الشرع، 168/ 9 - 169.
(3) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط وفيه اختلاف بسيط، لم نلتفت إليه إلا فيما
يفسد المعنى.