الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٢زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
جعفر، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور،
وأصحاب الرأي.
وقال أحمد: قل ما اختلفوا في الذهب والورق.
قال أبو بكر: وقد روينا عن [طاووس، و] الحسن أنهما كرها ذلك.
قال أبو بكر: ولا فرق بينهما؛ إذ هي في معنى الدار والدابة، وهو قول
[كل] من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله هول و ولا نعلم مع،
حجة.
في
(1)
من منع
منه (2)
ذلك، ومن أجاز ذلك فهو
قال أبو سعيد رحمه الله: قد اختلف أصحابنا الأكثر منهم، والعلة في إبطال ذلك أن الكراء في الدار والدابة أنه / ج 318/ ينتفع بهما نفسيهما بغير عمل يعمل فيهما، وأجرة الأرض البيضاء لا منها نفع ولا عوض إلا بعناء وعمل، فهذا فرق ما بين أجرة الدار والدابة والأرض البيضاء (3).
(م 3916، 264/ 6) باب 3 - استئجار الأرض بالطعام:
يصح
ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في استئجار الأرض بالطعام؛ فكان سعيد بن جبير، وعكرمة، والنخعي، والشافعي، وأبو ثور لا يرون به بأساً، بعد أن يكون معلوماً، [مما] يجوز فيه السلم. وكره ذلك مالك. وقال أحمد [بن
حنبل]: ربما تهيبته (4).
(1) في (أ) و (ج): منع.
(2) في (ج): فيه.
(3) انظر هذا النص في: الكندي: بيان الشرع، 352/ 40.
(4) في (أ) و (ج): نهيته.