الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٣71 - كتاب المزارعة
الجزء الرابع
قال أبو بكر: القول في هذا على وجهين: أحدهما: أنه لا يجوز كراؤها (1) بشيء من الطعام الذي يخرج (2) منها؛ لأنها قد تخرج شيئاً ولا تخرج، وكذلك لا يجوز أن تكترى بربع ما يخرج من (4) الأرض، أو ثلثه، وإن اكترى مدة معلومة بطعام معلوم موصوف (5) فجائز.
قال أبو سعيد رحم الله: قد اختلفوا في ذلك أيضاً. ذلك أيضاً في مذاهب أصحابنا؛ فأجاز ذلك بعض، وكره (6) ذلك بعض. وصحة ذلك أولى؛ لأنه إذا ثبت ذلك بالدنانير والدراهم فلا فرق في ذلك إذا كان ذلك مدة معلومة بطعام معلوم، وأما بسهم منها مما (8) يخرج؛ ففي ذلك اختلاف أيضاً، وتدخله العلل من الجهالات وإبطال ذلك أشبه في النظر)
(9)
(م 3917 - 3918، 265/ 6 - 266 باب 4 - القوم يشتركون فيخرج بعضهم البذر وتكون الأرض من عند أحدهم والعمل من قبل الآخر:
في
ش]: [قال أبو بكر:]
(أ) و و (ج): .. أحدهما أن كراءها لا يجوز بشيء .. إلخ.
(2) في (أ): .. الطعام الذي قد يخرج شيء أو لا يخرج كذلك .. إلخ. وفي (ج): .. الطعام الذي يخرج منها؛ لأنه قد يخرج شيء ولا يخرج كذلك .. إلخ.
(3) في (أ) و (ج): يكون.
(4) في (أ): بربع ما يخرج أو مثله وإن اكترى الأرض مدة .. إلخ. وفي (ج): بربع ما يخرج أو مثله، وإن اكتراء الأرض مدة .. إلخ. وفي بيان الشرع: بربع ما يخرج أو ثلثه، وإن اكترى مدة .. .. إلخ.
(5) في (أ) و (ج): وموصوف.
(6) في بيان الشرع وأبطل.
(7) في بيان الشرع .. في ذلك بينهما إذا كان مدة .. . إلخ.
(8) في بيان الشرع: .. منها أو بحب مما .. إلخ.
(9) انظر هذا النص في: الكندي: بيان الشرع، 352/ 40 - 353.