زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٤

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[م 3917] اختلف أهل العلم في // ج 319 القوم يشتركون على أن البقر من عند أحدهم، والأرض من عند الآخر، والبذر من عند آخر)، والعمل على

(3)

آخر، وعملوا، وسلم) الزرع؛ فقالت طائفة: الزرع كله لصاحب البذر، ويكون [عليه] أجر مثل البقر والرجل العامل والأرض، وينظر إلى ما فيه من فضل (4) فيتصدق به ()، ولا يجبر عليه هذا قول أصحاب الرأي، وبه قال أبو ثور، غير أنه (6) لا يأمر بالصدقة [به].

وقول الشافعي كقول أبي ثور.

وقال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل البذر ببذرة) في أرضه ويكون ما يخرج بينهما؛ قال: [أرى أن] يدفع صاحب الأرض قيمة الحب إلى صاحبه، ويكون الزرع لصاحب الأرض (8).

وقال الليث بن سعد في الرجلين يشتركان في الأرض الحرة)، فيأتي كل واحد منهما ببذر (10)، ويأتي أحدهما ببدنه، والآخر بدابته؛ فقال: لا أرى بأساً أن

(1) في (أ) و (ج) من عند الآخر والعمل على الآخر.

(2) في (أ) و (ج): وسلموا.

(3) كلمة (الزرع) غير موجودة في (ج).

(4) في (أ) و (ج): الفضل.

(5) في (ج): .. به على الفقراء.

في (ج): أن.

(7) في (أ): فيبذر به في .. إلخ. وفي (ج): فيبذر أنه في .. إلخ.

(8) في (أ) و (ج): ويكون الزرع له.

(9) في (ج): الحبرة.

(10) في (أ) و (ج): .. منهما ببذرة والآخر بدابته؛ فقال: لا أرى بذلك بأساً أن يعمل أحدهما بيده وبدابته، ثم يترافعان الفضل بينهما، في عمله بيده، وفي عمل دابته ثم

صاحبه.