الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٥71 - كتاب المزارعة
1.0
الجزء الرابع
يعمل الرجل ببدنه وبدابة، صاحبه، ثم يتراجعان الفضل بينهما، في عمله بيده وفي عمل دابة صاحبه.
[م 3918] قال أبو بكر: وإذا كانت الأرض بين رجلين، ولهما دواب وغلمان بينهما، فاشتركا على أن زرعها (1) ببذرهما ودوابهما وأعوانهما، على أن ما أخرج الله عز وجل] من ذلك من شيء فبينهما؛ فهذا (3) جائز. وهذا على مذهب مالك، والشافعي، [وأحمد]، وأبي ثور، وأصحاب الرأي؛ وذلك (4) أن أحدهما لا يفضل صاحبه بشيء.
قال أبو سعيد رحم الله: أما القول في المسألة الآخرة فكذلك، وأما الأولى فقد اختلف (5) في ذلك، وأكثر القول من قول أصحابنا / ج 320/ على إجازة ذلك كما قال الليث بن سعد، وما بقي من الأقاويل تخرج على معنى الصواب إن شاء الله.
(م 3919، 266/ 6 باب 5 - الإجارة ينقضي وقتها والزرع قائم: ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في الرجل يستأجر الأرض إجارة صحيحة فتنقضي المدة والزرع قائم؛ فكان مالك يقول: لا يقلع، ولكن يترك حتى يتم، ويكون لرب الأرض كراء مثل أرضه.
(1) في (أ) و (ج): زرعاً.
(2) كلمة (أن) غير موجودة في (أ).
(3) في (أ) و و (ج): فذلك جائز وهو على .. إلخ.
(4) في (أ):
وكذلك.
(5) في (أ): اختلفوا.