الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٦زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وفيه قول ثان، وهو: إن عليه أن ينقله (1) من (2) الأرض، إلا أن يشاء رب الأرض تركه، قرب ذلك أم بعد، إذا كان الكراء في الأصل (3) جائزاً، هذا قول الشافعي، وهو قول النعمان).
قال أبو سعيد رحم الله كل ذلك جائز، والقول الأول أصح؛ لأنه زرع
م 320 - 3922، 266/ 6 - 268 باب (6] المرتد يدفع أرضه وبذره
مزارعة:
ش]: [قال أبو بكر:]
م 3920] واختلفوا في المرتد يدفع أرضه وبذره إلى رجل ليزرعها، على أن ما أخرج الله وكل من شيء فبينهما)، فخرج الزرع وقتل المرتد؛ قال يعقوب، ومحمد: هو بين ورثة المرتد وبين العامل على ما اشترطا)
عليه.
وقال النعمان: جميع ما خرج من الزرع للزارع، وعليه ما نقص الأرض
ومثل البذر.
(1) في بيان الشرع: يقلعه.
في
و (ج): عن.
(3) في (أ) و (ج) الأرض.:
(4) في (أ) و (ج): عثمان.
(5) انظر هذا النص في: الكندي: بيان الشرع، 353/ 40.
(6) في (ج): .. شيء فهو بينهما.
(أ)
و (ج): اشترط.
(8) في (أ) و (ج): نقص من الأرض.
(^)