الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٧71 - كتاب المزارعة
107
الجزء الرابع
قال أبو ثور): جميع ما يخرج من ذلك في بيت مال المسلمين، وعلى شيء.
الإمام قدر كراء العامل، وليس لورثة المرتد من ذلك (2)
قال أبو سعيد رحمه الله: كل ذلك جائز، وقول يعقوب أصح.
[*ش]: [م 3921] ولو دفع مسلم إلى مرتد (3) أرضاً يزرعها بالنصف، والبذر والبقر من عند المرتد، فزرع / ج 321 فخرج زرع كثير، وقتل المرتد على ردته؛ ففيها قولان:
أحدهما: إنه جائز، وما أصاب المرتد، فلورثته، هذا قول يعقوب، ومحمد. وفي قياس قول الشافعي: ما خرج من ذلك للمرتد، لا يرث ورثته من ذلك شيئاً، بل يوضع في بيت مال المسلمين، ويأخذ رب (4) الأرض من مال المرتد كراء مثل أرضه (5).
قال أبو سعيد رحمه الله: القول الأول أبين، والآخر جائز إن شاء الله. ش]: [م 3922] وإذا دخل حربي دار الإسلام بأمان، فدفع
(v)
إليه رجل مسلم أرضاً وبذراً، على أن يزرع هذه السنة، فما خرج من فهو بينهما نصفين، فزرع الحربي على ذلك؛ ففي (9) قول الشافعي،
شيء
(1) في (أ) و (ج): قال أبو بكر: يخرج ما يخرج .. إلخ.
(2) في (أ) و (ج): هذا.
(3) في (ج): المرتد.
(4) في (أ) و (ج): صاحب.
(5) في (أ) و (ج) أرضه من ذلك.
:
(6) في (أ) و (ج): وإن دخل حربي في دار .. إلخ.
(7) في (أ)
و (ج): أو بذراً.
(8) في (أ) و (ج): فما أخرج الله من شيء فهو بينهما نصفان فزرع .. إلخ.
(9) في (أ) و (ج): فقول الشافعي .. إلخ.