زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٨

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وأبي ثور: جميع ما يخرج (1) من الأرض لرب الأرض، وللحربي أجر

مثله.

وقال يعقوب، ومحمد: جميع ما خرج بينهما (2) نصفان.

قال أبو سعيد الله: قول يعقوب، ومحمد أصح، والأول جائز.

م 3923، 268/ 6 باب 7] الأرض تكترى وفيها نخل قليل:

[:] ش]: [قال أبو بكر:] اختلف مالك (3) بن أنس، والشافعي في الأرض

(4)

البيضاء يكتريها الرجل وفيها النخلات اليسيرة يشترط (4) المكتري ثمرتها؛ ففي قول مالك: ذلك جائز إذا كان مقدار الثلث أو أقل، والبياض الثلثين. ولا يجوز ذلك في قول الشافعي، فإن فعلا فالكراء فاسد، ويكون على المستأجر كراء مثل الأرض، ومثل الثمر)، إن كان قبض للنخل ثمراً.

قال أبو بكر: قول الشافعي / ج 322/ صحيح.

قال أبو سعيد الله: قوله صحيح في فساد الأجرة، وأما أن يرد المكتري أجرة الأرض ومثل التمر فذلك لا يجوز، ولكن يكون على صاحب الأرض أجرة المكتري في عنائه وما أنفق في ذلك، وقد يجوز ذلك في كراء الأرض، وأما التمر فلا يجوز إلا أن يكون) لصاحب النخل، إلا أن يتلفه فيرد) مثله.

(1) في (أ) و (ج): خرج من الأرض لصاحب الأرض .. إلخ.

(2) في (أ) و (ج): فهو بينهما نصفان.

(3) في (أ) و (ج): اختلف أهل العلم في .. إلخ.

(4) في (أ) و (ج): يشتري المكتري ثمرها.

في (أ) و (ج): التمر إن كان قبض النخل تمراً.

(أ) و (ب): يكون التمر لصاحب .. إلخ.

(أ) و (ب): .. يتلفه فإنه يرد مثله.