الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٩71 ـ كتاب المزارعة
الجزء الرابع
(م 3924، 268/ 6 - 269) باب 8 - مسألة ((إذا اكترى الرجل الأرض أو الدار إلى سنة، كراءً فاسداً وقبضها وعطلها)):
ش]: [قال أبو بكر:] وإذا اكترى الرجل الأرض أو الدار) إلى سنة، كراء فاسداً وقبضها وعطلها (2)؛ ففي قول الشافعي: عليه كراء مثل الأرض. (3) قول مالك. وفي قولهما: إذا لم يقبض الأرض فلا شيء على المكتري. قال أبو بكر:] وبه أقول.
وهو
قال أبو سعيد حمدالله: حسن جائز، إذا جاز الكراء في الأرض فهو كذلك. [ش]: وقال الشافعي: وإذا اكترى الرجل الأرض عشر سنين بمائة دينار لم يجز حتى يسمي لكل سنة شيئاً معلوماً.
وقد أجاز الشافعي هذا] الكراء في مكان آخر، وهو أصح قوليه. قال أبو بكر:] وبه أقول.
قال أبو سعيد الله: هو كما قال أبو بكر، والأول جائز إن شاء الله).
م 3925، 269/ 6 - (270 باب 9 الزارع في أرض قوم بغير إذنهم: ش]: [قال أبو بكر:] جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه [قال]: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد إليه نفقته».
[*
(1) في (أ) و (ج) والدار.
(2) في (أ) و (ج) أو عطلها.
(3) في (أ) و (ج): وفي.
(4) هكذا في كتاب الإشراف، وبيان الشرع.
:
(5) انظر هذا النص في الكندي: بيان الشرع، 353/ 40.
(6) في (أ) و (ج): ويرد إليه. قال أحمد: هذا الحديث .. إلخ.
(7) ،