الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٠زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وقال أحمد بهذا الحديث ما دام الزرع قائماً في الأرض، فإذا حصد فإنما
(1).
لهم الأجر).
(3)
وفي / ج 323/ قول الشافعي: إذا (3) أدرك الزرع قبل أن يشتد قلع، وعليه كراء المثل فيما مضى، وإن لم يدرك [زرعًا] حتى يحصد (4) كان الزرع لصاحب البذر، وعليه كراء مثل الأرض في المدة التي أقامت) في
يده.
قال أبو سعيد الله: سواء في قول أصحابنا أدرك قبل أن يحصد أو كان خضرة، فإذا كان مغتصباً فالزرع لصاحب الأرض. وقال من قال: للغاصب
(V)
بذره، أو قيمته أو مثله إن كان يعرف له مثل وقال من قال: لا بذر له.
والأقاويل الماضية تخرج على أصول الصواب إن شاء الله.
(م 3926، 6 (270 باب (10 - ] كراهية الزرع بالعُرة:
ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في الزرع يُزرع بالعرة؛ فكرهت طائفة ذلك، وممن كان يكره ذلك ابن عمر. وكره بيع رجيع بني آدم مالك.
(1) في (أ) و (ج): الأجرة.
(2) في (ج): إن.
(3) في (أ) و (ج) زرعاً قبل أن يشتد قطع وعليه .. إلخ.
(4) كلمة (يحصد) غير موجودة في (ج).
(5) في (ج): قامت.
(6) في (أ): حضرة.
في (أ) و (ب): وقد قال من قال.
(أ)
و (ج): بالعذرة.
(9) في (أ) و (ج) وممن كره ذلك .. إلخ.