زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٠

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وقال أحمد بهذا الحديث ما دام الزرع قائماً في الأرض، فإذا حصد فإنما

(1).

لهم الأجر).

(3)

وفي / ج 323/ قول الشافعي: إذا (3) أدرك الزرع قبل أن يشتد قلع، وعليه كراء المثل فيما مضى، وإن لم يدرك [زرعًا] حتى يحصد (4) كان الزرع لصاحب البذر، وعليه كراء مثل الأرض في المدة التي أقامت) في

يده.

قال أبو سعيد الله: سواء في قول أصحابنا أدرك قبل أن يحصد أو كان خضرة، فإذا كان مغتصباً فالزرع لصاحب الأرض. وقال من قال: للغاصب

(V)

بذره، أو قيمته أو مثله إن كان يعرف له مثل وقال من قال: لا بذر له.

والأقاويل الماضية تخرج على أصول الصواب إن شاء الله.

(م 3926، 6 (270 باب (10 - ] كراهية الزرع بالعُرة:

ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في الزرع يُزرع بالعرة؛ فكرهت طائفة ذلك، وممن كان يكره ذلك ابن عمر. وكره بيع رجيع بني آدم مالك.

(1) في (أ) و (ج): الأجرة.

(2) في (ج): إن.

(3) في (أ) و (ج) زرعاً قبل أن يشتد قطع وعليه .. إلخ.

(4) كلمة (يحصد) غير موجودة في (ج).

(5) في (ج): قامت.

(6) في (أ): حضرة.

في (أ) و (ب): وقد قال من قال.

(أ)

و (ج): بالعذرة.

(9) في (أ) و (ج) وممن كره ذلك .. إلخ.