الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١١71 - كتاب المزارعة
الجزء الرابع
(1).
وحرمه (1) الشافعي [وحرم] بيعه وشراءه وكره أحمد العرة (2) في الأرض. وقال إسحاق: إن فعله جاز (3). وقد روينا عن سعد (4) بن أبي وقاص كالرخصة فيه. قال أبو سعيد رحم الله: أما () الزراعة في الأرض فلا دليل على كراهية (6) ذلك إلا من طريق النجاسات، وذلك ما لا يلحق الثمرة من حكم النجاسات بشيء (8) من ذلك.
وأما بيع العذرة فقد اختلف في ذلك؛ فقال من قال: لا يجوز، كانت مخلوطة بالتراب، أو غير مخلوطة. وقال من قال: إذا خلطت بالتراب فلا بأس ذلك جملة. وقال من قال: لا بأس ببيعها على حال والقول (9) بالإجازة / ج 324 في بيعها مع غيرها إذا لم يسم بها فهو حسن.
ببيع
(1+)
(م 3927 - 3930، 270/ 6 - (272 باب (11] مسائل من كتاب المزارعة:
ش]: قال أبو بكر:
[م 3927] وإذا اكترى رجل من رجل أرضاً سَنَة، على أنه إن زرعها (11)
في (أ) و (ج): وحرم.
(2) في (أ) و (ج): العذرة.
(3) في (أ): جائزاً وفي (ج): فجائز.
(4) في (أ) و (ج): سعيد.
(5) في (أ) و (ب): إن.
(6) في (أ): كراهته.
(7) في (د): لما لا يلحق .. إلخ.
(8) في (أ) و (د): شيء. وفي (ب) غير واضحة، وكأنها: بشيء. (9) في (أ) والقول الأول في الإجازة. وفي (ب) و (د): والقول في الإجازة.
(10) في (ج): إذا لم .. بياض)) بها فهو حسن.
(11) في (أ): يزرعها.