زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٢

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

حنطة فكراؤها عشرة دنانير، وإن زرعها شعيراً فكراؤها ثمانية دنانير (1)؛ فالكراء فاسد، فإن أدرك قبل الزرع، فسخ، وإن زرعها فعليه كراء المثل في قول

الشافعي.

قال أبو سعيد رحمه الله: حسن، وفيها قول آخر: إن الزراعة لصاحب الأرض وللزارع عناؤه وما أنفق (2).

[ش]: [م 3928] وإذا دفع صبي أرضاً له مزارعة (3) إلى رجل على النصف بإذن وليه، أو بإذن أبيه فزرعها؛ ففي قول أبي ثور: على الزارع كراء مثل (4) الأرض، والزرع له. وفي قول يعقوب، ومحمد: ذلك جائز إذا كان بإذن

وليه.

وقياس قول أحمد، وإسحاق: إن ذلك لا يجوز.

قال أبو سعيد رحمه الله: كل ذلك يخرج على أصول الصواب.

ش]: [م 3929] وإذا أكرى رجل بئراً له (5) سنة، ليسقي منها زرعاً له؛ ففيها قولان: أحدهما: إن الكراء جائز، وله أن يسقي منها زرعه هذا قول مالك. ويحتمل أن يقول (6) قائل: هذا كراء فاسد؛ لأن أخذ الماء

من

(1) هكذا في كتاب الإشراف، وبيان الشرع. وفي (أ) و (ج): فكراؤها مائة دينار فالكراء .. إلخ. (2) انظر هذا النص في: الكندي: بيان الشرع، 353/ 40.

(3) في (أ) و (ج) .. أرضاً بزراعة إلى أجل بالنصف بإذن .. إلخ. (4) في (أ): كراء الأرض والزرع له .. إلخ. وفي (ج): كراء الأرض له .. إلخ. (5) في (أ): مسألة: وإذا اكترى الرجل بئره سنة يسقي منها .. إلخ. وفي (ج): مسألة: وإذا اكترى

الرجل بئراً سنة يسقي منها .. إلخ. (6) في (أ) و (ج): ويحتمل أن نقول جائز مجهول .. إلخ. وفي بيان الشرع: .. ويحتمل أن يقول قائل مجهول، لأنه لا يوقف على أحد فيه، فالقول قول المكتري. وإذا قال لا أجد

عذراً .. إلخ.