زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٣

71 - كتاب المزارعة

الجزء الرابع

البئر يختلف يقل ويكثر، وهو مجهول، لا (1) يوقف على حد، ولا (2)

مقدار.

وهذا يشبه مذهب الشافعي، وعليه قيمة الماء، فإن اختلفا في قيمته فالقول قول المكتري [مع يمينه].

م 3930] [وإذا اكترى أرضاً كراء صحيحاً، ثم جاء المكتري وقال: لا أجد بذراً؛ لم يكن ذلك عذراً يجب به الفسخ]، والكراء [له] لازم في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.

قال أبو سعيد رحم الله: كراء البئر في قول أصحابنا يخرج / ج 325/ فيها قولان: أحدهما جائز، والآخر لا يجوز من طريق كراء الماء وبيعه، فإن أكراه (4) طرق الماء وطرق البقر من ماله جاز ذلك، على قول من يجيز كراء الأرض.

[ش]: وإذا اكترى رجل () مراعي أرض من رجل سنةً معلومة ليرعى فيها المكتري دواب له؛ ففي قول مالك بن أنس]: لا بأس به إذا طابت (6) مراعيها، وبلغ أن يرعى.

ولا يجوز ذلك في قول الشافعي؛ لأنه مجهول لا يوقف على حده.

قال أبو بكر: هذا أحب القولين إليَّ.

(1) في (ج): .. مجهول لأنه لا .. إلخ.

(2) في (أ) و (ج): .. على حد فيه فالقول قول .. إلخ.

(3) في (أ): وقال لا أجد بذراً لم يكن ذلك عذراً يجزئه القسم. وفي (ج): وإذا قال: لا أجد

عذراً، لم يكن ذلك عذراً يجزئه القسم.

(4) في (أ): كراه طرق الماء وطريق البقر .. إلخ.

(5) في (ج): الرجل.

(6) في (أ) و (ج): طال.