الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٤زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد (1) احمدالله: قول الشافعي أصح، ويجوز قول مالك من طريق أجرة الأرض؛ لأنها موقوفة فينتفع بها المكتري.
وفيها قول ثالث: إن ذلك لا يجوز من طريق أجرة الكلا؛ لأن ذلك
محجور من (2) نهي النبي؛ لأنه «نهى عن بيع الكلا» (3).
[ش] قال أبو بكر وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغرس [رجل] مسلم غرساً، ولا زرعاً]، فيأكل منه سبع، أو طائر، [أو شيء] إلا كان له فيه
أجرا (4)».
وثبت عنه أنه قال: ((إن) قامت الساعة وبيد أحدكم فسيل فاستطاع (6)
(V)
(^)1
أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها». (9)
(1) انظر هذا النص في: الكندي: بيان الشرع، 40/ 353 - 354.
(2) في (أ) و (ب): في.
(صحيح
(3) روي مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُباع فضل الماء ليباع به الكلا» مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم فضل الماء الذي يكون بالفلاة .. إلخ، رقم 1566،
(1198/ 3
(4) في (أ) و (ج): أجر.
(5) في (ج): وإن.
(6) في (أ): يستطاع. وفي (ج): يستطيع.
(7) في (أ) و (ج): أن لا تقوم.
(8) في (ج): حتى يغرسه فليغرسه.
(9) في (أ) و (ب) و (ج): وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب المساقاة، وهو الجزء الثالث والعشرون،
والحمد لله رب
العالمين، وصلى الله على محمد، وآله، وسلم تسليماً. وفي (د): وجدت
مكتوباً: يتلوه كتاب المساقاة، وهو الجزء الثالث والعشرون من كتاب الإشراف، والحمد الله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.