الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٥72
كتاب المساقاة
ولوا حولك و
(م 3931، 273/ 6 - 274) - الرجل يدفع نخله مساقاة على النصف،
أو الثلث، أو الربع))]:
ش]: / ج 236/ ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما
يخرج من ثمر أو زرع».
واختلفوا في الرجل يدفع نخله مساقاة على النصف، أو الثلث، أو الربع؛ فأجاز ذلك فريق، وممن أجاز ذلك سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، ومالك، والثوري، [والشافعي]، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ويعقوب،
ومحمد (1).
وقال مالك: والمساقاة في كل أصل (2)، من كرم، وزيتون، أو تين، أو رمان، أو فرسك (3)، وما أشبه ذلك من الأصول جائزة).
(1) كلمة (ومحمد) غير موجودة في (ج).
(2) في (أ) و (ج) في كل أرض وكرم وزيتون .. إلخ.
(3) في (أ): فراسك. وفي (ج): فرسك، وهو الخوخ، وما أشبه .. إلخ. وقال محقق كتاب
الإشراف: في الحاشية: الفرسك: مثل الخوخ في القدر، وهو أجر أحمر. وانظر القاموس
وشرح الموطأ للباجي، 128/ 5، وللزرقاني، 369/ 3.
(4) في (أ) و (ج): جائز.
6