زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٦

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وبه قال أبو ثور وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الفرس (1) ببعض ما يخرج منها، وهذا خلاف ما (2) سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاف فعل أبي بكر، وعمر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج [منها] من ثمر أو زرع». وأقرهم أبو بكر له بعد رسول الله، وأقرهم عمر به صدراً من إمارته ولا معنى لقول خالف فيه قائله النبي، والخليفتين بعده، الصدّيق والفاروق، ثم هو بعد ذلك قول شاذ.

وأهل الحرمين على ما ذكرناه قديماً وحديثاً، إلى زماننا هذا.

صل الله (3)

قال أبو سعيد حمدالله: القول الذي رُوي عن رسول الله، وقال به من قال من إجازة ذلك؛ هو أكثر. وقد قيل: ما قاله النعمان من طريق الجهالة بما يأتي من الثمرة فيكون قليلاً وكثيراً، وربما لم يأت منها شيء فيكون ماء الساقي يبطل بغير كراء ولا بيع؛ فمن هنالك دخلت العلة فيه.

(1) في (أ) و (ج) من الأرض.

(2) في (أ): .. خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم عمر صدراً من إمارته، ولا معنى لقول مالك فيها قايلها للنبي والخليفة من بعده الصديق والفاروق وهو بعد ذلك قولهما وأهل الحرمين قديماً وحديثاً إلى زماننا. قال أبو سعيد .. إلخ. وفي (ج): .. خلاف سنة رسول صلى الله عليه وسلم، والخليفة من بعده الصديق والفاروق، وهو بعد ذلك قولهما وأهل الحرمين قديماً وحديثاً إلى زماننا ((كتبت في الهامش وهي غير واضحة، وربما بسبب التصوير)). قال أبو سعيد .. إلخ. (3) الحديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر بلفظ قريب من اللفظ الذي ذكره ابن المنذر (صحيح البخاري، كتاب المزارعة باب المزارعة بالشطر ونحوه .. إلخ، رقم 2203، 2/ 820. صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع رقم 1551، 1186/ 3). وما ذكره ابن المنذر من فعل أبي بكر وعمر لها فقد أخرجه البخاري مُعَلَّقًا (صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما وقال ابن سيرين … وقال ابن عمر: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من يُذكر أن أبا بكر وعمر جَدَّدَا الإجارة بعد ما قبض النبي، رقم 2165، 798/ 2). (4) في (أ) و (ب) أو كثيراً.

خلافة

عمر

ولم