زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٧

72 - كتاب المساقاة

117

الجزء الرابع

م 3932، 274/ 6 باب 01 - المساقاة في غير النخل والكروم:

:

[ش] كان مالك يقول: والمساقاة في كل نخل)، وكرم، وتين، وزيتون أو فرسك، أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائزة (2). وبه قال أبو ثور.

قال أبو سعيد رحمه الله / ج 327/: نعم.

[ش]: وقال مالك: لا بأس بمساقاة القثاء، والبطيخ، ما لم يبد صلاحه، ويحل (3) بيعه إذا عجز عنه صاحبه.

وفيه قول ثان، وهو: إن المساقاة لا تجوز إلا في النخل والكرم، هذا قول

الشافعي. قال أبو سعيد رحمه الله: قد مضى القول في المساقاة، وإجازة ذلك أكثر.

ذلك:

م 3933 - 3935، 275/ 6 باب 2 - المساقاة في البعل والنخل وغير

ش]: [قال أبو بكر:]

يجيز

(4)

[م 3933] واختلفوا في المساقاة في البعل (4) من (5) النخل؛ فكان مالك المساقاة فيه. وقال الليث بن سعد: لا أرى ذلك.

(1) في (أ): .. كل أرض وكرم أو تين أو خوخ أو فراسك أو ما أشبه .. إلخ. و (ج): .. كل أرض وكرم وزيتون وتين وفرسك وما أشبه .. إلخ. وفي هامش (ب): فرسك بكسر الفاء والسين

((غير واضحة)) من الخوخ.

(2) في (أ) و (ج): جائز.

(3) في (أ) و (ج): وعلى.

(4) سيأتي قريباً شرح الناسخ لمعنى البعل.

(5) في (أ): في النخل البعل. وفي (ج): في البعل والنخل.