الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٧72 - كتاب المساقاة
117
الجزء الرابع
م 3932، 274/ 6 باب 01 - المساقاة في غير النخل والكروم:
:
[ش] كان مالك يقول: والمساقاة في كل نخل)، وكرم، وتين، وزيتون أو فرسك، أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائزة (2). وبه قال أبو ثور.
قال أبو سعيد رحمه الله / ج 327/: نعم.
[ش]: وقال مالك: لا بأس بمساقاة القثاء، والبطيخ، ما لم يبد صلاحه، ويحل (3) بيعه إذا عجز عنه صاحبه.
وفيه قول ثان، وهو: إن المساقاة لا تجوز إلا في النخل والكرم، هذا قول
الشافعي. قال أبو سعيد رحمه الله: قد مضى القول في المساقاة، وإجازة ذلك أكثر.
ذلك:
م 3933 - 3935، 275/ 6 باب 2 - المساقاة في البعل والنخل وغير
ش]: [قال أبو بكر:]
يجيز
(4)
[م 3933] واختلفوا في المساقاة في البعل (4) من (5) النخل؛ فكان مالك المساقاة فيه. وقال الليث بن سعد: لا أرى ذلك.
(1) في (أ): .. كل أرض وكرم أو تين أو خوخ أو فراسك أو ما أشبه .. إلخ. و (ج): .. كل أرض وكرم وزيتون وتين وفرسك وما أشبه .. إلخ. وفي هامش (ب): فرسك بكسر الفاء والسين
((غير واضحة)) من الخوخ.
(2) في (أ) و (ج): جائز.
(3) في (أ) و (ج): وعلى.
(4) سيأتي قريباً شرح الناسخ لمعنى البعل.
(5) في (أ): في النخل البعل. وفي (ج): في البعل والنخل.