الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٨زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد حمدالله (1): إن كان يعني بالبعل الزجر (2) فكل ذلك جائز من الزجر والأنهار، وكله (3) معنى واحد، وقد مضى القول في ذلك (4).
[ش]: [م 3934] واختلفوا في المساقاة في شجر لم يطعم؛ ففي قول مالك: لا تجوز وبه قال يعقوب ()، ومحمد، غير أنهما قالا: فإن عمل عليه فأطعم كان ذلك لرب الأرض)، وللعامل أجر مثله.
وقال أبو ثور: هي معاملة جائزة إذا كانت على سنين) معلومة. قال أبو سعيد رحم الله: لم أقف على معناه؛ فإن كان أراد شجراً لم يطعم فذلك جائز إذا ساقاه عليه.
(1) في (ج): لا أرى ذلك .. ((بياض)) إن كان .. إلخ.
(2) في (ب): الزحر ((بالحاء المهملة)). وفي (ج) غير واضحة في الموضعين، وهي أقرب إلى
كونها بالحاء. (3) في (أ) و (ب): كله.
(4) في (أ) و (ب) و (د): قال الناسخ: الموجود أن البعل النخل التي لا تسقى بنهر ولا بزجر. وفي (ج): قال الناسخ: معي أن البعل من النخل ما شرب بعروقه من غير سقي ولا سماء، وقيل: هو الذي سقته السماء. وعلى معنى القول الأول قول عبد الله بن رواحة حيث قال: هنالك لا أبالي نخل سقي ولا بعل وإن عظم الأثاء.
وفي الحديث ما شرب بعلاً ففيه العشر. رجع. قال الناسخ الفقير إلى الله جاعد بن خميس: معي أنه قد قيل: إن البعل ما سقته السماء، والبعل ما شرب بعروقه من عيون الأرض من غير سقي ولا سماء، والبعل الأرض المرتفعة تمطر في العام مرة لاغير على هذا يخرج في التسمية معنى البعل، ولا أعلم أنه يحضرني في البعل أنه الزجر، إلا أنه خارج معنى القول في الزجر؛ إذ لا أبصر وجه / ج 328/ المساقاة في البعل؛ لأن البعل ما لم يحتج إلى سقي، إذ لو كان محتاجاً إلى السقي ما جاز أن يسمى في معنى اللغة بعلاً، ومن ذلك أحسب قال الشيخ إن كان يعني بالبعل الزجر، والله أعلم. رجع.
في (أ) و (ج): وبه قال مالك ويعقوب .. إلخ.
(6) في (أ)
و (ج):: المال.
(ج): على غير سنين معلومة.