زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٩

72 - كتاب المساقاة

الجزء الرابع

ش]: [م 3935] قال أبو بكر: وإن دفع إليه نخلاً، أو شجراً) معاملة على النصف، ولم يذكر وقتاً معلوماً؛ فهذا عند أبي ثور على سنة واحدة. وأجاز بعض أهل الكوفة ذلك استحساناً (2).

(3)

وقال بعض أهل الحديث: ذلك جائز، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «نقركم على ذلك ما شئنا».

قال أبو سعيد رحمه الله: إذا لم يحد في ذلك حداً فإنما له ما دخل فيه من الثمرة)، فإذا انقضت ثمرته كان (5) لكل واحد منهم الخروج قبل أن يدخل في الثمرة الأخرى.

6

م 3936 - 3937، 276/ 6 - 278 باب 3] المساقاة في ثمرة قد حل بيعها: ش]: [قال أبو بكر:]

(V)

[م 3936] واختلفوا في المساقاة في نخل (6) فيه طلع أو بسر قد اخضر، أو احمر وقد انتهى وعظم، / ج 329/ لم) يطعم بعد ولم يرطب، وهو محتاج إلى السقي والتعاهد حتى يرطب؛ فأجاز أبو ثور المعاملة فيه إذا احتاج إلى القيام عليه، وأبطل المعاملة فيه إذا لم يحتج إلى القيام عليه.

(1) في (أ) و (ج) سكراً.: (2) في (أ) و (ج): استحبابا.

(3) في (أ): .. جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بيركم على ذلك ماسياً». وفي (ج): .. جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

بيركم على ذلك ما سبباً».

(4) في (ب) و (د): الثمار.

(5) كلمة (كان) غير موجودة في (أ).

(6) في (أ) و (ج): في ثمرة نخل طلع .. إلخ.

(7) في (أ) و (ج). .. وعظم، أو لم يعظم أو لم يرطب وهو يحتاج إلى السقي .. إلخ.