زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وقال يعقوب، ومحمد: لا تجوز المعاملة فيه، وإن كان يزداد فالمعاملة فيه

جائزة.

قال أبو سعيد الله: القول الأول أصح، والآخر جائز.

[ش]: وإن عامله وقد انتهى؛ في (1) قول يعقوب، ومحمد: للعامل أجر مثله، والثمر (2) لصاحب النخل.

(2)

وقال مالك: لا تجوز المعاملة في ثمر قد بدا صلاحه وحل بيعه

قال أبو سعيد رحمه الله: جائز ما دام يحتاج إلى صلاح.

[ش]: وأجاز مالك المساقاة في الزرع إذا (3) خرج واستقل، وعجز

صاحبه عن سقيه.

وقال الليث بن سعد]: ما أحب ذلك، ولكن صاحبه يستأجر [له] من

يسقيه (4).

[وبقول مالك أقول].

قال أبو سعيد رحمه الله: كل ذلك جائز.

م 3937، 276/ 6 - 278 باب 4 - الشروط التي يشترطها رب النخل

والعامل:

[ش]: قال مالك بن أنس: لا بأس أن يشترط صاحب الأرض على

(1) في (أ) و (ج): ففي.

(2) في (ج): والثمرة.

(3) في (أ). … الزرع واستبل وعجز .. إلخ. و (ج). . .. الزرع وقد سنبل وعجز .. إلخ.

(4)

(أ): .. ولكن صاحبه استأجر أن يسقيه.