الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وقال يعقوب، ومحمد: لا تجوز المعاملة فيه، وإن كان يزداد فالمعاملة فيه
جائزة.
قال أبو سعيد الله: القول الأول أصح، والآخر جائز.
[ش]: وإن عامله وقد انتهى؛ في (1) قول يعقوب، ومحمد: للعامل أجر مثله، والثمر (2) لصاحب النخل.
(2)
وقال مالك: لا تجوز المعاملة في ثمر قد بدا صلاحه وحل بيعه
قال أبو سعيد رحمه الله: جائز ما دام يحتاج إلى صلاح.
[ش]: وأجاز مالك المساقاة في الزرع إذا (3) خرج واستقل، وعجز
صاحبه عن سقيه.
وقال الليث بن سعد]: ما أحب ذلك، ولكن صاحبه يستأجر [له] من
يسقيه (4).
[وبقول مالك أقول].
قال أبو سعيد رحمه الله: كل ذلك جائز.
م 3937، 276/ 6 - 278 باب 4 - الشروط التي يشترطها رب النخل
والعامل:
[ش]: قال مالك بن أنس: لا بأس أن يشترط صاحب الأرض على
(1) في (أ) و (ج): ففي.
(2) في (ج): والثمرة.
(3) في (أ). … الزرع واستبل وعجز .. إلخ. و (ج). . .. الزرع وقد سنبل وعجز .. إلخ.
(4)
(أ): .. ولكن صاحبه استأجر أن يسقيه.